المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٣

-

163

-

ماله فرضي ثبت عليه وزالت شفعته، فإن بلغه فأضمر في نفسه أخذها، غير أنه تشاغل في طلب ثياب، أو أكل

طعام

فاذا كان ليس عليه ثياب تستر عورته فلا ينقطع عذره بطلب ما يستر به عورته، فاذا وصل الى ستر عورته وما يجوز له به الخروج الى الناس، وكان المشترى فى بلده لم يكن له عذر إلا أن يطلب شفعته من حين ما قدر على ذلك، وكذلك الأكل اذا كان يخاف على نفسه الهلاك الجوع أكل مقدار ما يحيي به نفسه، وليس له غير ذلك حتى يطلب

من

شفعته.

مسألة:

بالقعا نام

بيع

نهم الحسن بن أحمد: فيمن بلغه شفعته، فانتزع بحضرة شاهدى عدل، وأرسل الى المشترى يجئ يأخذ دراهمه؟

فاذا كان حاضرا في البلد لم تجزه الشهادة دون الانتزاع منه بحضرته، فإن توانى بطلت وإنما يجزيه الإشهاد اذا توارى عنه، والله أعلم.

مسألة:

وجاء الأثر أن على الشفيع أن يرد شفعته من حين ما يعلم بيعها، ويقدر على الإشهاد على أخذها ان أراد انتزاعها، وليس له في الرد بانتزاعها مدة يوم ولا غيره إلا قدرته على الإشهاد، وأما المدة في دفع الثمن فقول: ثلاث، وقول: يوم، وقول: قدر ما يبلغ الى منزله

بعد حالة