المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٤

178 -

-

باب

منه وجاء الأثر أن على الشفيع أن يرد شفعته حين ما يعلم بيعها، ويقدر على الإشهاد على أخذها ان أراد انتزاعها، وليس له في الرد بانتزاعها مدة يوم ولا غيره إلا قدرته على الإشهاد

وأما المدة في دفع الثمن فقول: ثلاث، وقول: يوم، وقول: قدر ما يبلغ الى منزله، والشفعة تبطل بالسكوت

الحجة قوله عليه السلام: «الشفعة كحل العقال» يعنى سريعة الفوات لمن قعد عن طلبها، وعنه عليه السلام: «الشفعة لا تورث» والشفعة ملازمة، فمن علم ببيعها ولم يطلبها بطلت بإجماع من المسلمين، وقيل: من بلغه شفعته فسكت، فإن كان سكوته احتيالا في طلب

شفعته لم تبطل

بيع

*

مسألة:

وفى بطلان الشفعة اذا اشتراها المشترى بإذن الشفيع اختلاف.

مسألة:

واذا علم وهو يصلى فريضة، فليس له أن يصلى نافلة حتى

ينتزع شفعته ويرد فيها

مسألة:

قال موسى بن على: عن موسى بن أبى جابر: والشفيع لا يطلب