المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٨

-

كان والدا أو وكيلا أو مأمونا أو حاكما.

* مسألة:

أبو محمد: رجل اشترى مالا بعبد، فأخذه الشفيع، ثم استحق

العبد؟

كان البيع مردودا وبطلت الشفعة.

مسألة:

عن أبي على رحمه الله: فى رجل طلب شفعته، فلم يسلم اليه

المشترى حتى خلت أيام الشفعة؟

قال: يدركها.

قال محمد بن محبوب رحمه الله: ان كان قال له حين طلبها لا أعطيكها، فانه يدركها، وان كان قال له: ان كان لك حق فاطلب الى المسلمين، فتوانى

حتى خلت أيام الشفعة، فلا يدرك.

مسألة:

رجل بيعت شفعته، فسأل المشترى، فقال المشترى: إنها بألف

درهم، فلم يطلب، ثم سأل فاذا هي بخمسمائة درهم؟

فإنه يدرك شفعته اذا كان المشترى أعلمه أنها بألف درهم، وهى

بخمسمائة.