الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٨-
كان والدا أو وكيلا أو مأمونا أو حاكما.
* مسألة:
أبو محمد: رجل اشترى مالا بعبد، فأخذه الشفيع، ثم استحق
العبد؟
كان البيع مردودا وبطلت الشفعة.
مسألة:
عن أبي على رحمه الله: فى رجل طلب شفعته، فلم يسلم اليه
المشترى حتى خلت أيام الشفعة؟
قال: يدركها.
قال محمد بن محبوب رحمه الله: ان كان قال له حين طلبها لا أعطيكها، فانه يدركها، وان كان قال له: ان كان لك حق فاطلب الى المسلمين، فتوانى
حتى خلت أيام الشفعة، فلا يدرك.
مسألة:
رجل بيعت شفعته، فسأل المشترى، فقال المشترى: إنها بألف
درهم، فلم يطلب، ثم سأل فاذا هي بخمسمائة درهم؟
فإنه يدرك شفعته اذا كان المشترى أعلمه أنها بألف درهم، وهى
بخمسمائة.
٦٬٨٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.