الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٩-
- 179 -
1
وإن يكن غير المشترى أعلمه بذلك، فضيع طلب شفعته؟
بطلت شفعته.
وان أعلمه ذلك البائع، أو رجل ثقة أو الشهود؟
فقد فاتته إلا أن يكون المشترى قال له ذلك القول.
قال غيره:
هذا تفسير حسن، وقد جاء الأثر مجملا أنه اذا علم أنها بيعت
بأكثر، فلم يطلب، ثم علم بالثمن وهو أقل، فطلبها كان له الشفعة، واذا
علم بأقل من الثمن ولم يطلب ثم علم بالثمن وهو أكثر فطلب لم يدرك:
والله أعلم.
مسألة:
في الشفيع اذا نسى وقت ما لقى المشترى أن يطلب شفعته حتى افترقا، ثم ذكر؟
فقد بطلت الشفعة ولا عذر له بالنسيان.
ويوجد ان سلم طالب الشفعة على مشتريها، أو صافحه،، ثم طلب
بعد ذلك؟
لم تبطل شفعته بالتسليم والمصافحة إلا أن يشتغل بكلام غير هذا.
ats
ولو عزاه في ميت أو سأله عن الشراء بعد العلم لبطلت.
6
٦٬٨٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.