الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٧مسألة:
- JAY-
خال
أبو الحسن: أرض بين ثلاثة أنفس، وأسفل منها مالان، وبيع
هذين المالين
قلت: هل يدرك المشترى هاهنا شيئا؟
قال: لا هذه الساقية جائزة.
قال غيره:
أحد
المال الأسفل من المالين الأسفلين فإن الأعلى يشفعه،
أما أن يبيع فإن أبى الأعلى فلا شفعة على قول من يقول: ان المال المشاع يحسب
أجائل على قدر الشريك
وقال من قال: يحسب إجالة واحدة ما كان مشاعا، لأن حكمه حكم الواحد:
فعلى هذا القول كل من سبق من الشركاء الى هذا المال وأخذه بعد أن لا يأخذ الأسفل فهو أولى.
وان طلبوا جميعا كانوا فيها شركاء على الرءوس، وأما أن بيع المال الأعلى من المالين الأسفلين.
فعلى القول الأول فلا شفعة فيه، لأنه لا مضرة على الأسفل منه،
والشركاء إجالتهم حكمها جائز، ولا شفعة فى هذا المال على هذا القول،
وأما على القول الآخر فإنه تكون الشفعة للشركاء على ما وصفنا في المسألة
٦٬٩١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.