الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٦1
- 149 -
يعلم أن الأول قد ترك الشفعة، ولم يطلبها، فاذا علم فحينئذ يستحقها ويلزمه طلبها، وان لم يطلبها حينئذ بطلت، وكذلك القول في الثالث اذا علم أن الأول والثانى لم يطلبها ولم يستحقا الشفعة
مسألة:
واذا كانت الشفعة بين الشركاء فأيهم سبق اليها فهو أحق، وان طلبوا جميعا كانت بينهم على الرءوس، وان كانت لواحد بعد واحد فالأول أولى.
فإن لم يطلب أخذ الثانى اذا طلب حين ما بلغه
مسألة:
في الشفعاء بالمشاع والمضار والقياس، فأولى هؤلاء بالشفعة الشريك فى الأصل، فإن سبق أحد من هؤلاء الذين يشفعون بالقياس والطريق اذا شرى هذا المال، وطلب الشريك فيه الشفعة حكم له بها، وهو أولى.
ب الله وإن لم يطلب الشريك في الأصل، ثم سبق أحد ممن يشفع بغير حصة في الأصل، فطلب الشفعة.
فقد قيل: ان الشفعة اذا كانت لأناس عدة يشفعونها، فأيهم سبق أخذ الشفعة كانت له دون الآخر، فإن طلبوا كلهم كانت لهم على
شاكل
عددهم وهى لمن سبق منهم اذا طلبها، وكذلك المنزل المشترك الشريك فيه أولى ممن يشفع باجتماع الجذوع، وللشريك أن ينزعها من صاحب
اذا اشترى