المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٩

2

- 149 -

باب

في شفعة بعض المال

فيمن اشترى قطعة أرض شفعة لرجل، وشربها على آخر، فطلب

صاحب الشفعة؟

فقال هاشم: كان موسى يرى له شفعته بالماء.

قال: كان أهل نزوى يرون الماء تبعا للأرض، ورأيت هاشما يحب

قول موسى

LE

وقال صاحب الشفعة: خذهما جميعا أو اتركهما جميعا، فذكر أن. سليمان وابن المبشر اختلفا في ذلك.

فقال سعيد بن المبشرى: للمشترى الخيار، وسليمان لا يحمل عليه إلا شفعته، وقد حكم ابن المبشر فى ذلك، وقال للشفيع تريد أن يتركها مرواغ حمار، أو قال: لا أتركها مرواغ حمار.

مسألة:

FUS

رجل أشترى مالا نخلا متفرقا فى حيطان، وان بعض أهل الحيطان طلب شفعته بقيمة العدول، فقال المشترى: خذ البيع جملة أو كف

عن شرائى؟