الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٩2
- 149 -
باب
في شفعة بعض المال
فيمن اشترى قطعة أرض شفعة لرجل، وشربها على آخر، فطلب
صاحب الشفعة؟
فقال هاشم: كان موسى يرى له شفعته بالماء.
قال: كان أهل نزوى يرون الماء تبعا للأرض، ورأيت هاشما يحب
قول موسى
LE
وقال صاحب الشفعة: خذهما جميعا أو اتركهما جميعا، فذكر أن. سليمان وابن المبشر اختلفا في ذلك.
فقال سعيد بن المبشرى: للمشترى الخيار، وسليمان لا يحمل عليه إلا شفعته، وقد حكم ابن المبشر فى ذلك، وقال للشفيع تريد أن يتركها مرواغ حمار، أو قال: لا أتركها مرواغ حمار.
مسألة:
FUS
رجل أشترى مالا نخلا متفرقا فى حيطان، وان بعض أهل الحيطان طلب شفعته بقيمة العدول، فقال المشترى: خذ البيع جملة أو كف
عن شرائى؟
٦٬٩١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.