الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٠- 19 -
قال: إما أن يأخذ الجملة، وإما أن تدع، وان تمسك المشترى
فللشفيع بقيما بقيمة العدول
* مسألة:
في بئر بين قوم شركاء، قد اقتسموا أرضها، وعلى كل واحد منهم طريق لصاحبه، إلا أنهم شركاء في فم الطوى وحده، ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الأرض، والماء لرجل آخر، ثم طلب أحدهم
الشفعة؟
فإنما له شفعته في الطوى نفسه وحده ينظركم حصة الرجل تسوى من الماء من البئر، ثم يأخذها بالشفعة، وأما الأرض فلا شفعة ولا رجعة للمشترى ان طلب نقضا اذا أخذ شفعة الفم والماء.
مسألة:
من طلب أن يأخذ بعض شفعته، ويترك بعضها، فقد قيل
ليس له ذلك
مسألة:
أبو سعيد: فيمن اشترى شفعة وغيرها بثمن وأحد؟
أن للشفيع شفعته برأى العدول في قيمة الشفعة، ومعنا أن صاحب
٦٬٩١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.