الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٧—
- 217 -
فإنما الشفعة لآخر مال يكون عليه هذا المسقى، وإن لم يأخذ الذي يوالى هذا النخل والمسقى عليه أخذ الذى أعلى منه، فإن لم يأخذ الذى أعلى منه أخذ الثالث الذى أعلى ثم انقضه الشفعة
ولا يكون للرابع شفعة، والشفعة الى ثلاث أجائل بعد المبيوعة يكون هؤلاء يمر عليهم مسقى هذا المال، ولكن أولاهم الذي يخرج الماء من ماله يدخل النخل المبيوعة، ثم الثانى والثالث، ثم لا شفعة، وقول: إلى أربع أجائل بعد المبيوعة، ولأول أحب الينا، والله أعلم
*
مسألة:
في نخلتين قرينتين وقيعتين، لكل واحد نخلة، بيعت إحداهما؟
فصاحب الأرض أولى بالشفعة.
مسألة:
رسليقا فعالة عما ثلان
LA
والشفعة فى الساقية اذا كانت غير جائزة اذا كان فيها ثلاث أجائل
والرابعة المبيوعة ففيها الشفعة.
وان كان خمس أجائل فلا شفعة، وكذلك الطريق اذا كان غير جائز تشفع به، وان كان خمسة أبواب وهو قائد فلا يشفع به.
مسألة:
ومن كانت عليه الطريق لمال محكوم عليه؟
كانت له شفعة ذلك المال بالطريق وليس له أصل الطريق، وإنما
له جوازه بالطريق