الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٦وإن كان هذا المسقى يمر فى مال غيره، فلصاحب هذين الجدارين ولغيره، وإنما الشفعة الآخر مال يخرج هذا مسقى هذا البستان
منه الى البستان، ولا يحول بينهما مال لأحد إلا الطريق، فلا يقطع وإنما الشفعة الآخر مال يمر عليه مسقاه أو طريقه
قال غيره:
20 اغل
اعجاان لف
6
وإنما الشفعة للأموال التى ترب وتقطع، ويقع منها الضرر وعليها، فاذا كان هذا مسقى هذا البستان تجرى ساقيته في مال جاره، ثم في الطريق، ثم فى مال أرض مربوبة، فيحسب الجدار من الأموال التي تقطع الشفعة، ولا يحسب الطريق من الأموال التي تكون فيما تضر بها الساقية جائز لأنها لا تأتى عليها حال يكون مالا يعمر، ولا يضر فيه، ولكن ما كان من الأموال المربوبة
العلق
مسألة:
وان كانت نخل لها مسقى عليه بيت، بين النخل وبين
المسقى؟
ما
يمر
عليه
خال
فهو كالأول ان كان لا يحول بين هذا النخل وبين المال الذي عليه المسقى مال لغيره، وإنما يخرج من ماله الى هذه النخلة، كان
الشفعة له
all a
ناة وان كان يخرج الماء من ماله يمر فى منزل قوم، ومنزلهم يوالى هذا المال الذي يباع، وآخر ما يخرج هذا المسقى من عندهم من أرض منزلهم الى هذا النخل؟