الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٩- 219 -
-
باب
في الشفعة في العواضد والنخل
والشفعة فى النخل اذا كانت تقايس، ومن حيث يجئ الماء
فهو أولى.
مسألة:
في نخلة على ساقية؟
فاذا كانت على ساقية قائدة فإنما تشفعها النخلة التي أعلى منها بالساقية، والقياس، ثم النخلة التى أسفل منها، لأن الشفعة بسببين أقوى من سبب
فاذا أتى صاحب النخلة التى أعلى منها، أخذ صاحب النخلة التي أسفل، وذلك اذا كان النخل مشاعا بينهم، لعله يريد الأرض، وان كانت مقسومة بالجواميد لم يكن لهم شفعة.
قيل: فإن اشترى صاحب السفلى قبل صاحب العليا؟
قال: على معنى قول الشيخ: ان الشفعة للعليا، ولا يبين لى لأحدهما على الآخر، لأن المعنى بالقياس، فإيما سبق من اشترى، لم أحب أن
يؤخذ منه.
وان كانت على ساقية غير قائدة شفعها أربع نخلات من أعلى،
٦٬٩٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.