الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٠- TT -
واحدة من أسفل، اذا قايستها، وإنما الشفعة هاهنا بالمضرة، والطريق والمضرة أولى من صاحب القياس.
وقيل: ان صاحب القياس أولى، لأنه يخرج على معنى الشركة.
وقيل: كلاهما سواء ميت تمنح النار
home Tek
وقيل: ان النخل اذا كانت على ساقية جائز شفعتها نخلتان بالقياس، وليس بعد ذلك شفعة، واذا كانت على غير جائز من أعلى منها ثلاث: الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم لا شفعة بمضرة، وقد صارت جائزاً اذن، لأن الرابعة غير المبيوعة السفلى تكون خامسة، ويكون لا شفعة فيها، ويكون جائز ربلا رضا خلفنا لع لمثلة وعالة قيد به تناك الملف إن كان أسفل منها نخلة وهى الثانية، شفعتها من أعلى منها اثنتان، ثم انقطعت الشفعة بالمضرة، وشفعتها السفلى بالقياس، ان كان بينهما قياس
تنة وقال من قال: يشفعها من أعلى واحدة، وتشفعها السفلى بالقياس، ثم لا شفعة
وقال من قال: ان كان أسفل منها نخلة واحدة، شفعتها بالمضرة، ومن الأعلى ثلاث الأول فالأول، ثم لا شفعة، وتشفعها السفلى بالقياس ا نيب كان ليلا عشا: فينا بالية له باله تدا به رقب المالة ليتك من 12
نا بما ما وقال من قال: إنما العدد فى الأموال بما علا من المبيوعة، ولا ينظر
الى ما أسفل من الأجائل، فعلى هذا يشفعها أربع أجائل من أعلى
وواحدة من أسفل بالقياس، وهذا فى العاضدية معة ماء
6