الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٢272 1
باب
حا الوحا جتنا مع في الشروط في بيع الشفعة
رجل باع الرجل أرضه، واشترط عليه الشروى ان استحقت منه
الأرض، هل فيه شفعة؟
فقد قيل: أن لا شفعة فيه
ساتھ
مسألة:
واذا طلب الشفيع شفعته، وقال البائع إنى استثنيت على المشترى أنى متى ما جئته بالدراهم فلى مالى، فأقر بذلك المشترى؟
فان كان قد علم ذلك من البائع والمشترى أو أحدهما قبل أن يطلب الشفيع شفعته، فان قوله ثابت، وان كان لا يعلم ذلك منه فذلك قول ليس بشيء، وللشفيع شفعته.
مسألة:
رحنا
ومن اشترى من رجل قطعة بجرابين من تمر على أن يحملهما له الى بلد قد سماه، ثم أخذت القطعة بالشفعة؟
فان على آخذ الشفعة أن يرد ثمن الجرابين وكراهما الى
ذلك البلد.
٦٬٩٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.