الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧١مسألة:
- 271 -
فيمن اشترى أرضا، ثم انتزعت منه بالشفعة لمن الزرع؟
قال: لمن زرعه، وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه يوم انتزاعها منه الى حصاد الزرع؟
وأما ما غرسه من نخل أو أشجار؟
4
قال: هو بالخيار ان شاء أخذ قيمة ذلك وان شاء قلعه بلا أرض.
مسألة:
فيمن اشترى شفعة بثمرتها، وستر شراءه، وكان يثمرها حتى علم الشفيع؟
فما كان من الثمرة المدركة يوم الشراء فهى للشفيع، وما كان من الثمار بعد تلك الثمرة فهى للمشترى، ولا يلحقها الشفيع
وكذلك الثمرة التي كانت يوم اشترى غير مدركة لا يلحقها الشفيع،
فهذا الذى عرفنا و به نأخذ، والله أعلم.
ب قامة دبي
6
لم ندا جانم
1 a de llad
٦٬٩٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.