الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٧- Y-
باب [2]
فيما يجوز للإنسان فعله في ماله في صحته ومرضه
في امرأة لها أمة لا تملك غيرها قامت عليها في مرضها أرادت عتقها فأما في الصحة فذلك جائز لا نعلم فيه اختلافًا في أحكام العباد، وأما فيما بينها وبين الله فإذا أرادت بذلك ما عند الله أو مجازاة لاحسان الأمة إليها لا لارادة حيف على الوارث فذلك جائز لها وأما إذا ارادت الحيف على الوارث فذلك لا يجوز فى الحكم إلا من ثلث قيمة الأمة ولا نعلم فيه اختلافا وتعتق الأمة ويرجع الورثة على الأمة بثلثى قيمتها وأما فيما يسعها في المرض إذا لم ترد الحيف على الموارث وارادت وجه الله فأرجو أن لا يلزمها في ذلك اثم لمن تركت
ذلك وسعها
* مسألة: وقيل فى امرأة أو رجل أراد أن يهب للناس ماله في صحته ويزيله
٧٬٠١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.