الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥1101
خمسمائة أو أكثر قال هو له جائز وذلك لا يعلم قدره لأنه قد ولى منها في مرضها أشياء فلعله أن يكون قد نبهها لصلاة فيكون أفضل مما أعطته. ثم
روى عن أبي
على
أنه كان يري ذلك
مسألة: أبو سعيد فيمن أقر لرجل أن عليه له عشرة دراهم ثم أنكر هل له أن يقبض من ماله بعد الحجة عليه. قال إذا لم يعلم كذب ما قال المقر ثبت عليه إقراره فإذا أنكر ذكر بإقراره فإن أعطى وإلا كان للمقر له أن يقبض من مال المقر بعد الحجة. فإن غاب المقر حيث لا تناله الحجة قبل أن يحتج عليه فإن كان قد جحده جاز له الإنتصار من ماله
*
٧٬٠١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.