المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥

1101

خمسمائة أو أكثر قال هو له جائز وذلك لا يعلم قدره لأنه قد ولى منها في مرضها أشياء فلعله أن يكون قد نبهها لصلاة فيكون أفضل مما أعطته. ثم

روى عن أبي

على

أنه كان يري ذلك

مسألة: أبو سعيد فيمن أقر لرجل أن عليه له عشرة دراهم ثم أنكر هل له أن يقبض من ماله بعد الحجة عليه. قال إذا لم يعلم كذب ما قال المقر ثبت عليه إقراره فإذا أنكر ذكر بإقراره فإن أعطى وإلا كان للمقر له أن يقبض من مال المقر بعد الحجة. فإن غاب المقر حيث لا تناله الحجة قبل أن يحتج عليه فإن كان قد جحده جاز له الإنتصار من ماله

*