الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤-18 -
وغيره من الحقوق فلا يقوم به ويخاف على نفسه من أجل أو خوف لا يقوم بما يجب عليه من الحقوق أن ذلك جائز له والله أعلم.
* مسألة: من الزيادة المضافة ومن أقر لأحد بشئ وكان المقر ممن يلزمه إقراره فكذبه المقر له به أو قال مالى عليك ذلك لم يحكم عليه بالاقرار لأنه إنما يحكم له إذا قبله وإذا لم يقبله فغير واجب أخذ المقر بما أقر ولا نعلم خلافًا فإن كذبه على إقراره ثم قبل الإقرار بعد ما كذبه ففيه اختلاف قيل يؤخذ به وقيل لا يؤخذ به لأن حكم الإقرار قد بطل وقبوله بعد بطلانه لا يوجب عليه حكما فإن اعترف ثانية وقبل حكم عليه ولا نعلم خلافا
مسألة: قيل فيمن يقول لشئ معه هذا من مال فلان لم يؤكل من عنده قال إذا احتمل أن يزول إليه بوجه حق ولم يكن ممن معروف أنه لا يزول مثله إلا بد لا يجوز أو مستراب أنه لا يجوز لمن سمعه أخذه منه أنه يسعه ذلك بموضع إليه
* مسألة: وقيل الإقرار والبيع في الغضب جائز وأما العطية والصدقة في الغضب لا تجوز
* مسألة: أبو عبد الله فيمن أشهدت له زوجته بقطعة من مالها وقالت بقيامه على مرضى وهو يعلم أن مرضها إنما كان شهرًا أو شهرين والقطعة يبلغ ثمنها