المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧

-18 -

باب [4]

في لفظ الإقرار

وعن رجل يقول الرجل كل شئ خلفته فى منزلك من مال إذا خرجت منه فهو لك فهوله ولا رجعة له فيه إذا خرج قلت وكذلك رجل يوصى لزوجته في صحته أو في مرضه كل مال لى خلفته فهو لزوجتى فلانة فهذا إقرار وهو جائز قلت فإن قال كل مال خلفته فهو لزوجتى فلانة بحق لها على فهذا من القضاء قلت فإن قال كل شئ خلفته فهو لزوجتى فلانة قال هذا أيضا جائز قلت فإن

قال كلما خلفته فهو لزوجتى فلانة فقال من قال يجوز وقال من قال لا يجوز ومن غيره: وقال من قال عن أبي سعيد أن هذا مما يختلف فيه إذا قال كل مال خلفته فهو لفلان فلعل بعضًا يذهب أن هذا لا يثبت حتى يقول كل مال لى خلفته فهو لفلان وقال من قال أنه جائز على القول الأول

وقال غيره: وقال من قال أيضا أنه لا يثبت قوله كل مال لى خلفته حتى