المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨

- 18 -

يقول هذا المال لشئ بعينه لفلان فإذا قال هذا ثبت ولا نعلم في ذلك اختلافاً

بين المسلمين.

* مسألة: عن أبي سعيد والذى قال مالى لفلان يحق له على ولم يستوف قلت هل يكون مثل قوله وليسه له بوفاء فهو عندى مثله، والذي قال مالي الذي من عند والدى أو والدتى لفلانة بحق لها على ولا يبلغ حقها أو هو دون حقها قلت هل يثبت هذا أو ما يثبت منه فهنا ثابت لها كلما صح أنه من عند والده

أو والدته على ما يصح

مسألة

فيما يسع المقر والمقر له مختصر فإذا أقر له فيما ليس له فهو كاذب ولا يجوز له ذلك وهو آثم وكذلك ان أقر له بشئ من ماله بحق له عليه وليس عليه له حق فهو كاذب ولا يجوز له في دينه وأما في الحكم فجاز على ما يثبت في الأحكام للمقر له ليس كلما يثبت فى الأحكام جاز من فعل الفاعل على حكم الإسلام ولا كلما جاز للفاعل من حكم الإسلام ثبت في ظاهر الأحكام وأما المقر له فجائز له ذلك إذا خرج الاقرار بها على ما ثبت في ظاهر الأحكام والتمسك منه بذلك جائز حتى يعلم كذب المقر فإذا علم كذبه لم يجز.

* مسألة: ولو ادعى المقر أنه كاذب بعد إقراره لم يكن حجة على المقر له ولم يكن عليه تصديق قوله.