المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٩

- 19 -

لفلان والسرج الذى عليها لى فإن قوله جائز وله السرج وكذلك لو قال هذه الدابة لفلان وعليها متاع وفيها رست ولجام فإن الدابة لفلان ولا يدفع إلى فلان شيء مما عليها وما عليها للمقر إلا أن يقر به لصاحب الدابة ولو كانت له أمة فأقر بها لرجل وفى يدها دراهم وعليها ثياب وادعى ما في يديها وثيابها فإنه لا يصدق فى ذلك وما في يديها من دراهم وعليها من ثياب تبع لها وكذلك لو كان لها مال فان مالها تبع لها ولو كان لها ولد فأقر بها لرجل فإن الولد له وليس الولد تبعا لها ولو كان لها صداق على زوجها فان صداقها تبع لها وكذلك لو أقر أنها حرة لكان مالها وصداقها تبعا لها وليس الولد تبعا لها إلا أن يقر أنها كانت حرة يوم ولدته ولو كان فى يد رجل خاتم فأقر أن هذا الخاتم لفلان وفصه لى كان الخاتم لفلان واستثناؤه باطل ولو قال الخاتم لفلان إلا فصه فإنه لى فإن الخاتم وفصه لفلان واستثناؤه باطل ولو قال هذه الحلقة فضته لفلان وفصها لى كان ذلك كما قال ولو كان فى يده صندوق فيه متاع فقال هذا الصندوق لفلان والمتاع الذى فيه لى كان الصندوق لفلان والمتاع للمقركما قال ولو كان في يده دار فقال الدار لفلان وما فيها لي فهو كما قال ولو لم تذكر ما فيها أيضًا لكان ما فيها له وليس للمقر له بالدار شيء من المتاع.