الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٨-
- 28 -
مسألة: وسالت عن رجل قال قد اقضيت فلانا كذا أو كذا بحق ما لزمنى قابل معى ان قوله بما لزمنى له كقوله على له كذا وكذا وقوله عندى يلزمه ولزمه هو سواء ويلزمه ـــ ذلك اذا قال قبلى فيخرج عندى فيه اختلاف فقال من قال يلزمه ذلك وقال من قال انه لا يلزمه ذلك ويخرج مخرج الأمانة حتى يصح
مضمون عليه
انه
* مسألة: وعن رجل يدخل على أخ له أو رحم له في منزله فيستشيره في القعود أو أخذ شيء منه فيقول هذا منزلك أو هذا مالك أو يقول منزلك ومالك أو المال مالك أو المنزل منزلك يعنى بذلك للحال الذي بينهما ولا يريد بذلك عطية ولا هبة قلت هل يدخل عليه شيء فى ماله فمعنى أنه على قصده في ذلك على معنى الجائز مالم تقع فى ذلك حجة حكم ولا تسع مخالفته وإذا ثبت فى الظاهر لم تنفعه الرجعة في السريرة.
مسألة: وسألته عن رجل قال جاريتي هذه أو هذه الجارية وهى له لفلان الاخدمتها قال قد قيل انه يثبت الاقرار وبيطل الاستثناء وتكون لمن اقر له بها وخدمتها وقال من قال يثبت الاقرار والاستثناء.
مسألة: ولو قال هذه الجبة الابطانتها فإن الجبة تبع لبطانة ولو قال هذا السيف لفلان الا حليته فإن كانت الحلية فى القائمة فهي تتبع للسيف للجفن فإن استثنى فهو له مع الحلية فإن أقر به فالحلية تبع له ولو قال هذه الدابة
*