المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٣١

- 31 -

1

باب [5]

بالإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه

وعن الرجل يقر عند الموت لرجل يجرى من حب أو نخلة أو خادم أو ثوب أو مدخران أو عشرة أو عشرة أمنان قطن أو بذر مكوك أرض ولا يفسر شيئا من ذلك ما الحكم. فاما الحب فيقال للورثة يأتوا من الحبوب بما شاءوا ثم عليهم يمين بالله ما يعلمون ان الحب الذى أقر به هو غير هذا. وأما الخادم فينظر إلى خادم وسط وكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسطة مثل ما يقضى في الصدقات من ماله. وأما المدخران معروف كيله كيل أهل البلد وما يسمون المدخران عندهم والمدخران لا يكون إلا من التمر وكيله مع أهل البلد. وأما الثوب فينظر إلى ثوب وسط من لباس أهل ذلك البلد على لباس مثل ذلك

الذي أقر له به. وكذلك القطن يقال للورثة أحضروا ما شئتم من هذا القطن

وأما بذر مكوك أرض فينظر إلى ذلك البلد وما بذر مكوك منها ثم يعطى من أرض الميت بقدر ذلك