المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٢

مسألة

: وقال أبو الحسن فيمن أقر عند قوم أن عليه لفلان ستين أو ثلاثين أو شيئا من العدد ولا يسمى ما هو وشهدوا عليه بذلك وأنكر أنه ليس عليه شيء إنه لا يثبت عليه شيء بذلك. فإن شهدوا عليه أنه أقر أن عليه لرجل ثلاثين درهما فقال على له ثلاثون درهما من دراهم عدن لم يقبل ذلك منه إلا أن يكون بعدن. قال أبو سعيد لا يحكم عليه إلا بما أقر إلا أن تشهد عليه

البينة بدراهم يسمونها غير دراهم عدن دراهم معروفة

* مسألة: قلت له فإن كان المقر والمقر له جميعا من عمان أو كانا جميعاً بعدن فأقر له بدراهم عدن اتببت له وعليه قال نعم.

ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل أنه إذا كان إقراره متصلاً وقال على له ثلاثون درهما من دراهم عدن متصلة بالكلام إنه ليس عليه له إلا ثلاثين درهما من دراهم عدن. وأما إذا سكت ثم ادعى ذلك أنه من دراهم عدن فهو كما قيل في المسألة الأولى. قلت له فإن أقر أن عليه لرجل جريا من حب ولم يسم بحب معروف ما يلزمه. قال يلزمه ان يؤخذ حتى يقر بما شاء من الحب ولو بحب كوثره فإن رضى بذلك المقر له وإلا حلف له. قلت له فإن ادعى إليه عند الحاكم أو عند قوم ألف درهم أو ألف جرى حب برا أو ذرة أو شيئا معروفا فقال ليس لك على الألف إنما على لك خمسمائة أو ادعى عليه مائة درهم فقال إنما على له خمسون ولم يسم خمسون درهما إلا أن كان الدعوى من المدعى قبل ذلك على شيء معروف ثم قال إنما أقررت لك بخمسين ولم أقل بخمسين درهما وأنكر ذلك قال يلزمه خمسون درهما كما أقر على ذلك