الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٥ولم يسلم حبا موقتا. قالا يعطى من الذرة والبر وإن كان بلادهم فيها ذرة وبر ودخن وشعير أعطى من كل واحدة حصته. قال سعيد بن محرز يؤخذ بالدون
من ذلك وقال فيها أبو مكنف مثل قول سعيد بن محرز.
مسألة: من الزيادة المضافة. من أقر لفلان بدراهم فللمقر له عشرة دراهم هكذا قيل عن أبي مالك رحمه الله وقيل عن عبدالله بن محمد بن أبي الموثر من ثلاثة دراهم إلى أكثر القول عشرة دراهم وما وقع عليه اسم دراهم فهو عندى عدل من الإقرار.
مسألة: رجل أقر لرجل بقفيز حب بر أنه يثبت عليه له جرى حب بر.
*
٧٬٠٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.