المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٤

يكون ورثة المقر أيتاما فلا يحكم عليهم حتى يبلغون الصداق فإنه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم كان الوارث يتيما أو غير يتيم إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذه أكثر من هذا وكذلك اليتيم عليه اليمين إذا بلغ والأعجم والمجنون والغائب بمنزلة اليتيم. وفى الضياء فيمن يقر عند ورثته أن على لزوجتى حقا ثم مات فعليهم أن يسلموا ما شاءوا وعليهم اليمين ما يعلمون على ميتهم أكثر من هذا إلا أنهم لا يسلمون أقل من أربعة دراهم. فإن قال عند بعض ورثته أن على لها حقا وأريد أن أوصى لها به ولم يوص لها بشيء فقول يجبر الورثة حتى يعطوها ما شاءوا ثم عليهم اليمين.

* مسألة: ومن جواب أبى الحوارى وذكرت أن أوصى بتمر ولم يسم فإن أوصى بتمر ولم يسم فللورثة أن يخرجوا من التمر ما أرادوا من التمر وليس عليهم إلا ذلك أخرجوا رطبا أو جيليا وهو تمر ولا يحكم عليهم بغير ذلك وكذلك إن أوصى لرجل بمائة من قطن كان للرجل مائة من قطن وسطاً من ذلك القطن الذي يخرجوا به له الورثة ومن أى القطن الذي أخرجت الورثة لم يكن عليهم

إلا ذلك ويكون وسطا من ذلك القطن. وأما ما ذكرت من أمر الزنجية ولم يسم فإن عليه شابه بالغة وربع علجة ينظر

خمسمائة وربع ربع

سداسية وربع

إلى قيمة هؤلاء الذى وصفت لك فيعطى الموصى له من قيمة هؤلاء إلا ربع من كل واحدة ربع ثمنها إلا أن يتفقوا على شيء من الزنج فهو ما اتفقوا.

*

مسألة: وسأله رجل وأنا عنده عن رجل أوصى لرجل بثلاثين جريا حبا