المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٧

*

- TY-

باب [6]

الإقرار الذي

لا يسمى

له لأحد

على

وقد قيل في رجل دفع إلى زوجته شيئا فسألته لمن هذا الشيء فقال مبعوث معى ومات ولم يوص بشيء وخلف يتامى. فقيل عن بعض أهل ما يوجد أنه قال لا يبين لى أن هذا يزيله من ملكه لأن البعث يتصرف على

وجوده ومن كان في يده فهو أولى به حتى يصح زواله. وكذلك قال غيره: أيضا أن هذا الشيء بحاله ولا يزول مال اليتيم بهذا القول أنه

معى بعث حتى يقر لمن هو أو يصح بعد موته

مسألة: قلت له فإن كان في يده مال فقال لوارثه هذا المال ليس لى هل يكون ذلك حجة على الوارث. قال معى أنه يوجد عن أبى الحوارى أنه قال أن قوله ليس لى لا يكون ذلك حجة على الوارث حتى يقر لأحد على معنى