الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٨- MA-
قوله. قال وأما فيما قيدت عن أبي الحسن رحمه الله فقال إذا قال أنه ليس هو لى فيتركه ومعى أنه إذا كان المال له فى الحكم لم يبلغه من ملكه إلا إقرار يزيله عنه. قلت له فإن قال هذا المال شركة لى ولقوم أولى ولغيرى قال أما في معنى الحكم عندى فهو له بحاله حتى يبين شيئا يتلفه عنه وأما في معنى التنزه فذلك إلى الوارث. قيل له فإن قال لشيء من ماله هذا المال ليس لى هذا من ذلك المال يعنى من مال قرب ماله. قال هذا عندى يشبه الأول لأنه يكون هذا المال زال إليه من ذلك المال الذي قال أنه منه
مسألة: وعن رجل أنفد إلى رجل قفل حديد ليقفل له به على رجل وقال هذا القفل لفلان وظن هذا الذى أنفذ إليه القفل أن فلانا رجل يعرفه ثم مات الذي أنفد القفل وأراد المنفوذ إليه الخلاص منه فإن أقر به لإنسان معروف بعينه كان حكمه له حتى يسأل عنه وعن معرفته ويتخلص إليه وإن أقر به أنه ليس له ولم يقر لأحد معروف بعينه سلمه إلى الورثة وأعلمهم بذلك والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة فيمن قال فى مرضه موضع كذا في مالي حرام على غير الوجه فليس على الورثة ان يقبلوا منه إلا أن يقر به لأحد من
الناس