الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٠- {. -
نظرت حجته فإن كانت له حجة واضحة وإلا دخل ذلك في جملة المال لأن الدين العاجل والآجل من ماله والإقرار لا تدخل فيه الجهالة ولا الربا وكذلك الوصية. وأما البيع فلا يجوز أن يشترى رجل ما على رجل من الدين بنقد ولا بنسئه ولو كان من العروض وباعه بالدراهم لأنه بيع ما لم يقبض ولا يجوز بيع مالم يقبض من الديون وهذا قد جاء فيه النهي عن النبي الله وهو
لا يجوز.
وكذلك: إن كان من الدراهم فلا يجوز فيه البيع والبيع أيضًا قد تدخل فيه الجهالة فإذا بايعه جميع ماله لم يدخل فى ذلك الدين كما وصفت لك فالذى يقول أن الدين يدخل فى جميع ماله فإنه يبطل البيع ويكون كله فاسدا إذا كان فيه دين وهذا الواضح من القول والله أعلم بالصواب
وذكرت: في امرأة قالت أو فى مرضها أنها قد استوفت من زوجها كل حق كان لها عليه ولم يبق لها عليه قليل وكثير حيبث أو مت وكان لها عليه صداق عاجل وآجل قلت هل يكون ذلك داخلا فيما أقرت أنها قد استوفته فهذا معنى إقرار جائز يأتى على ما ذكرت فى العاجل والآجل والله أعلم.
* مسألة: عن أبي سعيد والذى قال كل مال لى في قرية كذى وكذى هو لفلان وعلى رجل من تلك القرية له حق هل يثبت الحق الذي عليه. فإن كان الذي عليه الحق حين الإقرار فى القرية دخل الحق في الإقرار وإن كان
خارجا من القرية حين ذلك لم يدخل الحق في الإقرار.