المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٤١

* مسألة: ورجل قال كل شيء يملكه فهو لزوجته. فقد قيل إن هذا ثابت ويدخل فيه جميع ماله والدين العاجل والآجل. وأما كل مال له فقد قيل لا

*

*

يدخل فيه الدين وقيل يدخل فيه كل شيء مع الدين.

مسألة: قلت فإن أقر بماله من نزوى أيدخل ماكان من دين على أهل تروى في الاقرار قال نعم. إذا لم يحتج فى ذلك بحجة أو كان ميتا. قلت فإن كان على رجل من كدم أو غيرها من القرى دين فكان ذلك الرجل يوم أقر وأوصى أو يوم أوصى له بتروى أيدخل ذلك في الاقرار. قال لا. قال أبو سعيد ينظر في هذه فإنه معى أنه ثابت إذا كان الغريم نزوى فإنه ثابت وهو يدخل في الإقرار قال أبو سعيد نعم.

مسألة: من الزيادة المضافة فإن أقر رجل بميراثه من عمر ولعمر دين على زيد فقول إن زيدا مخير بين تسليمه إلى المقر أو إلى المقر له. وقول ليس له تخيير ويسلمه إلى المقر له. قال وكذلك العطية إذا أعطاه ميراثه من فلان فهو مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة