المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٣

- ET-

باب [8]

في الإقرار بالمال والغلة إلى أجل

وإن كان الإقرار بالمال له حد محدود فقال المقر مالى هذا لفلان شهرا أو سنة أو الحق هذا لفلان فإنما يكون الإقرار للمقر له في الحد المحدود فإذا انقضى ذلك الحد خرج من يده إلى المقر أو ورثته لأن تلك هي الصفة التي تثبت في الاقرار. وقيل أن الإقرار ثابت على الدوم وتلك الصفة حشو في الكلام. قلت وإن أراد أن يرد عليها مالها وميراثها نسخه ومنزلها قبل انقضاء الشهر فقالا قد رددنا على والدتنا منزلنا هذا وهما فيه أو قالا هذا البيت وهما فيه هل يثبت ذلك لها فمعنى أنه لا يثبت لها ذلك في معنى الحكم لأن الإقرار لا يخرج على معنى العطية والهبة والنحل فلا يثبت إلا بالقبض والقبول ويرجع بالرد مما قبضه وقبله على من أعطى أو وهب أو نحل وإنما الإقرار يخرج ثابتا للمقر له به على معنى الأزل من ملكه فليس رده له بشيء لأنه لو قال قد