المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٤

رددت لشيء من ملكه قد رددت هذا على فلان كان مستحيلا على مضى العطية والهبة والبيع ولا معنى لهذا إلا أن يقصد بذلك إلى العطية في معنى التعارف فيثبت فيه حكم العطية كذلك عندى خارج معناه.

مسألة: وعن رجل قال لرجل نخلى لك إلى بلوغ ولدى فقال هذا القول في مرض له ومات. فهذا إقرار ثابت والحد باطل كما قد قيل أرضه هذه عشر سنين فليس بشيء ولكن إذا أقر له بثمرة نخله هذه عشر سنين كان ذلك كالغلة. وعمن يقول كل مال له فهو لفلان وفى بلدهما أسماء تتواطا فطلبوا جميعا فإن كان حيا فالقول قوله أنه لأحدهما أو لغيرهما فإن قال لأحدهما ولا أعرفه فهو بينهما نصفان مع يمينها وإن كان ميتا كان بين ذوى الاسماء بالسوية مع يمين كل واحد ما يعلم أنه لصاحبه ولا يعلم أن هذا المقر أقر به

الغيره