الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٩- {9 -
أنه إنما يلجئه لحال غرمائه لأن لا يثبت عليه الحكم للديان في ماله هذا هل
أنه
يبطل
يجوز له أن يقبله ويلجيه له إلى نفسه على هذا. قال فإذا كان يعلم هو ا بذلك حقا ثابتا عليه يعلم هو أنه مبطل فيه ولا يحتمل له فيه عذر بوجه من الوجوه وإنما هو دفع الحق بالباطل فلا يجوز ذلك عندى لأن هذا معونة على باطل. فإن كان لا يعلم باطله فى ذلك واحتمل له في ذلك من وجه أن يلزمه ذلك وهو يرى منه فيما يجوز له أو أنه وجب عليه ذلك باقرار أقربه غلطا أو وجه من الوجوه أو بشهادة زور ولم يعلم باطله هو في ذلك الذي لا عذر له فيه ولا مخرج من الباطل فأرجوا أن يسع ذلك كله لأن الناس مأمونون على دينهم مالم يصح باطلهم بما لا شك فيه ولا شبهة عند المعين لهم أو المتولى لهم إذا كان ما يظهرونه وجها يحتمل حقا بوجه من الوجوه وله مخرج من الباطل بوجه من الوجوه. قلت له فإن صح عليه دين أعنى صاحب المال عند الحاكم بعد أن قد صح أنه أقر بماله لزيد هل للديان يمين على زيد أنه ما يعلم أنه الجاه إليه الجاء أو ما الجاه إليه الجاء على القطع وكيف الحكم في ذلك أنه إن طلب يمينه ما يعلم أنه الجاه إليه الجاء كان لهم ذلك عندى عليه لأنه لو أقر بالا لجاء ثبت فى الدين فمن هنالك ثبت عليه عندى اليمين وإما ان يلحقوه بالقطع ما الجاه إليه الجاء فلا يبين لى ذلك عليه لأنه فعل غيره فكل حالف على فعل غيره فإنما يحلف على العلم وكذلك كل حالف على غيره على
قال
معي
ما يجوز اليمين فيه عن غيره.
* مسألة: وسألته عن رجل له امرأة وعنده ولدان ثم هلكت المرأة وتزوج من