الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٨وعلمائهم إن ذلك لا يسعها لأنها إن لم تكن صادقة في ذلك بما أقرت له فهى كاذبة لا محالة والكذب مجانب الايمان ويخاف عليها الهلاك وأن تكون قد ختمت عملها بمعصية الله إن لم تتب من ذلك وترجع. وقد روى عن النبي الله أنه قال من كذب كذبة فهو منافق.
فالذي معي
مسألة: وذكرت فى امرأة لها زوج ولها أولاد ومال فقالت لأولادها مالى لنفقتى وكسوتى وقد الجيته إليكم بعد أن قالت هو لكم وقد الجيته إليكم أنها إذا قالت مالى هذا بعينه مال معروف لكم تعنى بذلك أحدا معروفا قد الجيته إليكم إن الحكم فى الأول ويكون إقرارا ولا يضر قولها ذلك قد الجيته إليكم وإذا قالت قد ألجيت إليكم مالى هذا هو لكم أو هو لكم إن الإقرار ثابت عليها ولا يضر قولها قد الجيته إليكم.
مسألة: وسألته عن رجل أراد أن يلجى إلى رجل ماله كيف يكون اللفظ في الالجاء الذي لا يثبت على صاحب المال أن تمسك عليه الملجأ إليه به. قال فالالجاء عندى أن يعطيه على شريطه أنه إنما يعطيه في ظاهر الأمر وليس هي عطية ثابتة وكذلك بقوله على أنه فى ظاهر الأمر وليس هو في الأصل وأشباه هذا فإن كتما ذلك عند إشهاد الشهود وقد كان الأساس بينهما على هذا فذلك لا يجوز للمعطى ولا للمقر له به فى الحكم ولا في الجائز لأنه باطل الأصل في علمه. قلت له فإن قال قد الجيت إليك مالي هذا مالى هذا أيكون
ثابتا قال نعم
هكذى معى
قلت له فإن كان الملجأ إليه
•
يعلم
معه
أن عليه دينا وعلم