الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٥١1011
باب [11]
الأقرار للأولاد
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله سألت عن إمرأة أشهدت لولدها بكذى وكذى يوم تموت ثم مات الابن قبل موت الأم ثم ماتت الأم فلمن يكون الذي أشهدت لربه. فإذا مات الأبن قبل الأم فأرى الشهادة باطلاً إلا أن تقول على لولدى فلان ألف درهم أو كذى وكذى يوم أموت فعن محمد بن محبوب رحمه الله أن هذه الشهادة ثابتة وهذا الحق عليها ثابت ماتت أو لم تمت فعلى هذا يكون ذلك لورثة الابن إذا قالت على لولدى أو لفلان كذا وكذا فقد ثبت هذا لمن اشهدت له به على نفسها. وإذا قالت يوم أموت فلإبني قطعة كذى فهذا لا يجوز ولا يثبت لأنه قد قال بعض الفقهاء أنه من الوصية والوصية لا تجوز لوارث.
وسئل: عن رجل قال فى مرضه إن كان ولدى أنثى فمنزلى المعروف لها ومات وترك زوجته حاملا فولدت أنثى وذكرًا ولم يكن له ولد أنثى قيل يوم وصيته
٧٬٠٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.