الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٥٢1011
هل يكون منزله لابنته هذه. قال معى أنه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها منه
يوم
الوصية
وأنها ابنة له. قلت أرأيت إن لم يعلم أن إمرأته كانت حاملاً فجاءت بولد أنثى يلحقه نسبها وحكم ميراثها منه هل يثبت لها، قال إذا ثبت لها الميراث ثبت لها الأقرار فيا عندى
* مسألة: وسئل عن أمرأة كانت حاملاً وأشهدت بمالها لولدها ثم ولدت لمن يكون هذا المال. قال معى أن هذا الولدان ولدته لأقل من ستة أشهر فقد علم أنه كان ولدا فله حكم الاقرار وهذا إذا كان ابوه حيا معها، وإن كان ميتا فإذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنتين ثبت له حكم الإقرار لأنه يلحق في الميراث والإقرار مثل الميراث وكذلك الوصية.
مسألة: قلت له فإن ولدته لستة أشهر فصاعدًا وأبوه معها فقد قيل أنه لا يلحق حكمه لأنه لا يمكن أن يكون الولد حمل به من بعد الإقرار لأن الوالد يلحقه لستة أشهر فصاعدا.
٧٬٠٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.