الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٥٤1011
مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال هذه الدراهم لولدى فلان وله أولاد غيره أهو أحق بها دون إخوته أم هم شركاء حتى تقوم بينة. قال هي
له من عندى أو لم يقل من عندى
قال إن قال له هذه الدراهم لولدى فلان فأدفعها إليه هي له دون إخوته فليدفعها إليه سرًا، وإن قال أدفع هذه الدراهم إلى ولدى فلان أو قال هذه
الدراهم لولدى فلان من عندى فلا يدفعها وهى له ولإخوته
* مسألة: وعن الإقرار لما فى البطن إذا كان الحمل ظاهرا أو جاءت به لستة أشهر أو أكثر.
قال إنه لا يجوز. وأما الوصية فجائز.
مسألة: وعن أبي على الحسن بن أحمد. وعن رجل مات وأوصى إلى رجل من الناس بوصية وأقر لأولاد له رجال بنخل من ماله وماء وهم غير حضور وأقر لزوجته بالبيت الذي يسكنه فالإقرار الذى أقر به والدهم من النخل والماء يثبت ذلك أم لا. فإن كان الشهود عدولا جاز للأولاد أخذ الذي أقر لهم به والدهم إذا كانت النخل معروفة والماء معروفاً ما لم يعارضهم أحد من الورثة ويدفع ذلك الإقرار فإن عارضهم أحد لم يكن لهم أن يأخذوا بأيديهم إلا أن يحكم لهم به الحاكم. وأما اختلاف الشهود في الماء فإذا شهد شاهدا عدل على الأكثر كان لهم الأكثر وإن شهد شاهد واحد بربع وشهد شاهد واحد بثلاثة كان لهم ثلاثة آثار وسبيل البيت سبيل النخل والماء على ما فسرت لك