الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٥٥1001
*
*
*
أرأيت أن هذا الهالك خلف أيتاما غير هؤلاء البلغ الذين أقر لهم بهذا المال وبلغ اليتيم وغير أيثبت له تغيير أم لا. فقد مضى القول أنه ليس لهم ذلك إلا بالحكم إذا أنكر الورثة ذلك أو بعضهم وليس للورثة إنكار ذلك إذا صح عندهم وعلموه وكذلك إذا صح ذلك مع الورثة بشاهدين يعلمون عدالتهما ولو لم يشهدوا الاقرار فليس لهم منعهم عما صحت لهم به البينة والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى لحمل في بطن أمه بوصية فذلك جائز إذا كان الحمل
قد استبان وقد قيل يجوز للحمل الوصية ولا تجوز له العطية
قال أبو الحسن ويجوز للحمل الإقرار إذا أقر له بشئ جاز ذلك الإقرار وهو له ويوقف عليه إلى أن يولد متى ولد فإن ضرب فى بطنها فهو بحاله والإقرار موقوف حتى يخرج ميتًا أو حيا فإن خرج ميتا فالإقرار لورثة الحمل وإن ماتت فهو لهم أيضا وإن خرج حيا كان له ما أقر له به
أمه
: وعن غيره قال الله أعلم لا أبصر عدل هذه المسألة إلا أن الإقرار مسألة: مثل الوصية للحمل والله أعلم.
مسألة: وسألته عن الحمل إذا أقر له بشئ ثم طرحته أمه مينا أو ضرب في
بطنها أو ماتت قال إذا أوصى له بشئ فلم تلده في أقل من ستة أشهر رجعت الوصية إلى الورثة فأما الإقرار فإذا أقر له بشئ فهو له فإن ولدته أمه فهو له متى
ولدته وإن طرحته ميتا كان لورثته وإن ضرب فى بطنها كان بحاله إلى أن تموت