الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٥٧*
* مسألة: وعن رجل قال عند موته لإبنتى عندى ألف درهم وقامت البينة أن
لها أكثر من ذلك
قال سألت أبا عثمان قالت سألت موسى فقال لها ما قامت به البينة وقال
بشير والعراقيون ليس لها إلا ما قال والدها.
مسألة: وعن رجل حضره الموت فقال لابنتى هذه على ثلاثون نخلة من صداق أمها فلما مات أبوها أحضرت البينة أن صداق أمها كان عليه مائة هل
لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها. أخبرك أن أبا عثمان قال أن
موسى قال
ليس لها إلا ما قال أبوها. وقال بشير لها ما قامت به شهودها.
٧٬٠٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.