المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٥٦

173

أمه أو طرحه فإذا ماتت أمه كان الشئ لورثته ورثة الحمل وعن غيره: قال أبو سعيد هذه المسألة فيها نظر وسبيل الإقرار عندنا سبيل الوصية ولا يرث الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم ما لم يخرج من بطن أمه حيا ووجدت فى موضع آخر ولا يجوز للحمل الإقرار هكذا عرفنا وقال هو

كذلك

مسألة: وعن رجل أشهد فى صحته بشئ من ماله لولد له وللحمل الذي في بطن امرأته من تلك المرأة من بعد الشهادة ويموت الرجل المشهد هل يكون للحمل فيما أشهد له به شى فنعم هو جائز إذا شهد له والده بحق له عليه أو أقر له به وإن كان منه وصية أو عطية له فلا يجوز ذلك له من والده.

به

مسألة: وعن شاهدين شهدا أن فلانا أشهدهما أن نصف ماله لأخيه فأقر الرجل لابنه بعد موت الأخ فاحتج ولد المقر أن والدى أقر بماله لى وأشهد لى وأحضر على ذلك شاهدى عدل ولم يكن مع الولد تاريخ متى أقر له به والده فإن أرخ جميع الشهود وكان تاريخ شاهدى الأخ قبل تاريخ شاهدى الابن فلورثة الأخ نصف هذا المال وإن كان تاريخ شاهدى الابن قيل فالمال للابن وإن لم يؤرخ شاهدا الابن ولا شاهدا الأخ فإني أرى لورثة الأخ ربع هذا المال وهو نصف النصف وللابن ثلاثة أرباع لأن ورثة الأخ إنما أشهدوه لهم بنصف ماله ولا يدعون فى النصف الآخر شيئا فيكون النصف الباقى بينهم

نصفين.