المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٥٩

1091

باب [13]

لا

قال

الإقرار للوارث

وفيه معانى حسنة

في غير الوارث

موسى بن على فيمن أشهد عند موته بشيء من ماله لبعض ورثته وقال بما أكلت من ماله أو بدين لا يسميه قال قال سليمان بن عثمان إن ذلك يجوز إلا أن يسمى الدين والدى أكل كم هو فعند ذلك يجوز قال وقال سائر الأشياخ إن ذلك جائز فإن شاء أهل الميراث أن يردوا قيمة ذلك المال الذي أشهد له به وإن شاءوا أن يتركوه وبذلك يأخذ موسى. قال أبو الحوارى وذلك هو المعمول به

مسألة: وعن موسى بن على فى رجل أعطى زوجته كل مال كان له بصداقها وأشهدت الزوجة بالمال لبنيها منه وكانوا ذكرين وأنثى صغارًا فهلك

*