المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٠

أحد الذكرين وورثت منه الوالده السدس وورث الولد ما بقي وكان على الوالد دين فأشهد الوالد عن موته أن عليه لولد له حدث من زوجته ميراثه من إبنه المتوفى بعشر عميات وعليه ذلك الدين فطلب أهل الدين دينهم وطلب اليتيم ما صنع له والده قال فرأينا في ذلك أن اليتيم وأصحاب الدين أسوة في ميراثه من أبيه والله أعلم

* مسألة:: وعن رجل أشهد لولده بماله ثم هلك الوالد وطلبت زوجته حقها وأحضرت شاهدين أن المال ماله أن المال ماله إلى أن هلك. قال المال لأولاده على ما أشهد به هم و على المرأة شاهدان بما استفاد الهالك من المال بعد قضائه

*

لأولاده.

مسألة: وعن رجل أقر عند الموت لورثته بحق قال الشيخ هاشماً فيما يوجد لم يكن موسى يرى ذلك شيئا ثم رآه بعد ذلك لهم، رجل كان عليه بينة بحق لأم ولده فهلكت وورثها بنوها فلما هلك هو أقر لهم عند الموت بحق أقل مما تقوم لهم به البينة. حدثنا الشيخ هاشم عن سليمان بن عثمان أن أبا عثمان بن راييس كان عليه لأم بنت له مائة نخلة فأوصى لها عند الموت بألف درهم فقال ليس لهم إلا ما أقر لهم أبوهم فقال بشير لها مائة نخلة

فسألوا

موسي

وسألوا من بمكة فقالوا بمثل ذلك وقال لهم بشير رأى موسى يغلب رأى غيره. قال فاصطلحنا أن أعطيناهم خمسمائة درهم. وحدثني ذلك سعيد بن المبشر عن سليمان بمثل ما قال عن الشيخ هاشم.