الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٨-14 -
رجع
وأنكر ذلك المصير. قال أما على هذه الشهادة فإن العطية جائزة للمصير له لأن المصير قد أقر أن المصير له قد قبض فثبت إقراره عليه. قلت أرأيت إن أشهد رجل أنه قد أعطى فلانا أرضه هذه وأقر المعطى أن المعطا قد قبضها ثم المعطى عن العطية وادعى المعطا أنه قد قبض. قال قد تثبت العطية للمعطا لأن المعطى قد أقر للمعطا بالقبض فقد ثبت عليه إقرار. قلت أرأيت قول هذا المصير ولم يبق لفلان بن فلان فما صير لفلان بن فلان حق قليل ولا كثير ولا دعوى ولا طلب ولا خصم ولا يمين ولا حجة بوجه من الوجوه إلا وقد صار وسلم لفلان بن فلان أليس هذا إقرار منه له بهذه الأرض لأن الهبة قد تقدمت. قلت أرأيت الرجل يشهد أنى أوصى هذه قد صارت لفلان بن فلان أيكون هذا إقرارا أم هبه وما يكون قوله هذا قال ما أراه إقرارا والله أعلم. قلت أرأيت إن قال قد كانت أرضى لفلان بن فلان ما يكون قوله هذا قال هذا إقرار منه أن أرضه قد كانت لفلان فإذا ادعاها فلان فهى له.
* مسألة: وقال كل دعوى متصله بإقرار لم يقطع المقربين إقراره وبين دعواه بسكوت فهو لا حق بدعواه قلت وكيف ذلك. قال إذا كانت الدعوى بعد الاقرار متصلا بالاقرار. قلت له كرجل يدعى على رجل عشرة فيقول المدعا عليه كان على هذا عشرة دراهم وقد اعطيته إياها متصلا بالإقرار لم يقطع بين ذلك بسكوت. قال نعم واشباه هذا
مسألة: عن أبي الحسن بن أحمد وما تقول فى امرأة في بيت فنادى إنسان