المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٧

- TV-

6

فيه. فإن قال قد أعطيتك كساى هذا هو لك حيبت أو مت فذلك عطيه فإن كان في صحة المعطى فأحرز المعطى قبل أن يرجع المعطى فلا رجعة للمعطى. وإن لم يحرز المعطا حتى يرجع المعطى كان للمعطى الرجعة وإن كان في المرض لم تجز العطية فى المرض.

* مسألة: وسألت أبا الموثر عن رجل يشهد شهد فلان وفلان أن فلان بن فلان قد صير لفلان بن فلان أرضه المعروفة فى موضع كذا وكذا بين حدودها الأربعة تصيرًا صحيحا جائزا ماضيا منقطعا مقبوضا غير ذى تبعة ولا مثنويه كأصح ما يكون من تصيير المسلمين ومثلهم فى التصبير وبحضر موت وقد عرف

فلان بن فلان وقبضه وحاذه ونزل فيه منزلة فلان بن فلان ولم يبق

الفلان

بن

فلان فما الفلان

صير

بن

فلان حق قليل ولا كثير ولا دعوى

ولا طلب ولا خصم ولا يمين ولا حجة بوجه من الوجوه إلا وقد صار وسلم لفلان بن فلان وذلك من بعد العلم والمعرفة منهما جميعا وكنت في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا سألته ما تكون هذه الشهادة وهذا اللفظ إقرار أم بيع أم هبة وهل لمن أشهد بهذه الشهادة رجعة قيض المشهد له أو لم يقبض

قال أبو الموثر: لكل قوم لغة معروفة عندهم فإن كان هذا التصيير في لغة أهل حضر موت إقرار أو بيعا فهو على لغتهم. قال وأما نحن التصيير معنا هبة وهذا القول والشرط المكتوب هو عندنا هبة فإن قبض المصير إليه وأحرزه تمت الهبة ولم يكن للمصير رجعة. وإن لم يقبض ثم رجع المصير لم يكن للمصير له شيء وكانت الأرض للراجع فيها. قلت أرأيت إن ادعا المصير له أنه قد قبض