الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٧١- VI-
باب [14]
الاقرار الذي
ليس بصريح
وسئل عن رجل ادعى على آخر ألف درهم فقال له قد استوفيت منى هل يكون إقرارا قال هذا عندى لا يشبه الاقرار بالألف قلت له فإن قال قد استوفيتها منى قال وجدت في بعض الآثار فيما يشبه معنا أنه إقرار ثم وقف القائل ولا يبين لى أن هذا إقرار لأنه يمكن أن يكون قد استوفاها عن غيره أو أوفاها إياها عن غيره. قلت له أرأيت إن قال قد استوفيت ذلك منى. قال يشبه عندى أن يكون العقل فيه سواء.
* مسألة
ومن جواب محمد بن المسبح سألت عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم فقال المدعا عليه على له درهم فقال المدعى قد استوفيت منه إلا درهمين وقال المدعا عليه قد أوفيته إلا درهم. فالقول قول المدعا عليه لأن
٧٬٠٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.