المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٢

- 72 -

قوله هذا قد أوفيته أو قد أعطيته إلا درهم ليس يلزمه العشرة حتى يقول نعم قد كان له على هذه العشرة دراهم أو الدرهمين فاوفيته أو أعطيته إلا درهم فعند ذلك عليه البيئة أنه أعطاه أو أوفاه ما أقر له به.

قال غيره نعم هو كذلك. وقال من قال أيضا إذا قال قد كان له على عشرة دراهم وقد أوفيته إياها أو أعطيته إياها كلاما متصلا كان القول قوله في ذلك لأنه لم يقوله بشيء إلا وقد هدمه بالعطية كلام متصل وقال من قال بهذا

القول.

* مسألة: ولو ادعى عليه عند الحاكم أن عليه له عشرة دراهم فقال إنه صادق لم يكن ذلك مقرا يلزمه له شيء على معنى قوله.

* مسألة: من الزيادة المضافة، قيل لأبي الحسن قال الشيخ أبو محمد رحمه الله إذا قال رجل عندنا لفلان ألف درهم فإنه يكون عليه من الألف الثلث وقال هذه كلمة تتكلم بها الملوك ومن تكلم بها من الملوك فإنما عليه الثلث. قال أبو الحسن أنا لا أعرف اللغة فى هذا إلا أنى عرفت إذا قال عندنا أو علينا فإنما يكون ثلث ما أقربه

* مسألة: ومن قال لرجل قد كانت لك عندى دراهم وقد قبضتها منى فعليه البينة وإلا حلف الآخر بالله ما أخذتها منك ثم يأخذها منه. وفى قول ابن داود أنه إذا قال قد كانت على لك فقضيتك إياها أو قال هي على إلى سنة