المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٥

1101

وقيل أنه بمنزلة العطية ويضعف ذلك من طريق الاستثناء وأحب في هذا كله إن كان إنما معنى هذه المرأة ويغرفوا ذلك منها أنها إنما تريد بهذا القول كله عطية وليس المال لهم في الأصل فتريد الإقرار لهم به وإنما تريد الإثبات من أمر العطية ألا يحكموا في ذلك بحكم الإقرار وأن أحكامه أحكام العطية فيما يسعهم ويجوز لهم والعطية يفسدها الالجاء ويبطلها الاستثناء المجهول والكسوة والنفقة مجهولتان وهما يبطل العطية إذا استثنى فيها معها

إمرأة تقول لزوجها الحق الذى لى عليك هو لك إن تركت

مسألة:: وعن شرب النبيذ وإن صمت غدا هل يثبت هذا القول ويستوجب حقها وقد استثنت ذلك إن ترك شرب النبيذ أو صام غدا. قال معى إن في هذا إختلافا فبعض يبطل استثناءها فى ذلك ويثبت الاقرار بحقها وبعض يبطل الاقرار والاستثناء ما لم يقع ذلك الذى استثنى به موقع النفع للمستثنى ويعمله فيخلص ذلك من طريق الأجرة. ويعجبني في هذا خاصة أن يثبت له إذا عمل ذلك لأنه عمل ليس بلازم له تركه ولا عمله إلا أن يكون النبيذ الذي جعلت له ذلك عليه على تركه حراما فإنه ليس له ذلك على حال وعلى قول من يقول أنه أجر كذلك إن كان الصوم واجباً لم يثبت ذلك ولا له أن يأخذ على ذلك أجرًا

مسألة: رجل قال جاريتي هذه أو هذه الجارية وهى له لفلان إلا حزمتها

فقول يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء وقول يثبت الاقرار والاستثناء.

*