الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٥1101
وقيل أنه بمنزلة العطية ويضعف ذلك من طريق الاستثناء وأحب في هذا كله إن كان إنما معنى هذه المرأة ويغرفوا ذلك منها أنها إنما تريد بهذا القول كله عطية وليس المال لهم في الأصل فتريد الإقرار لهم به وإنما تريد الإثبات من أمر العطية ألا يحكموا في ذلك بحكم الإقرار وأن أحكامه أحكام العطية فيما يسعهم ويجوز لهم والعطية يفسدها الالجاء ويبطلها الاستثناء المجهول والكسوة والنفقة مجهولتان وهما يبطل العطية إذا استثنى فيها معها
إمرأة تقول لزوجها الحق الذى لى عليك هو لك إن تركت
مسألة:: وعن شرب النبيذ وإن صمت غدا هل يثبت هذا القول ويستوجب حقها وقد استثنت ذلك إن ترك شرب النبيذ أو صام غدا. قال معى إن في هذا إختلافا فبعض يبطل استثناءها فى ذلك ويثبت الاقرار بحقها وبعض يبطل الاقرار والاستثناء ما لم يقع ذلك الذى استثنى به موقع النفع للمستثنى ويعمله فيخلص ذلك من طريق الأجرة. ويعجبني في هذا خاصة أن يثبت له إذا عمل ذلك لأنه عمل ليس بلازم له تركه ولا عمله إلا أن يكون النبيذ الذي جعلت له ذلك عليه على تركه حراما فإنه ليس له ذلك على حال وعلى قول من يقول أنه أجر كذلك إن كان الصوم واجباً لم يثبت ذلك ولا له أن يأخذ على ذلك أجرًا
مسألة: رجل قال جاريتي هذه أو هذه الجارية وهى له لفلان إلا حزمتها
فقول يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء وقول يثبت الاقرار والاستثناء.
*