الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٤1^ {1
معروفه أن ذلك يثبت
وعنه أيضًا وعن رجل قال إن حدث بي حدث موت فثلث مالى لفلان على أن يؤدى منه الخراج أو على أن يؤدى الخراج. قلت فهذا الشرط الذى يحق في هذا من أداء الخراج الخراج هو يبطل ما أقر له له من ثلث ماله إن حدث به حدث موت أو يبطل ما أقر له به من الحق وليسه له بوفاء أو يثبت ما أقر له به من ثلث ماله وما أقر له به من الحق ويبطل شرط الخراج. فعلى ما وصفت فالوصية ثابتة والشرط ثابت ولا يستحق الوصية إلا فيما شرط إن كان ذلك لا يكون فيه شرط لوارث
فأما الاقرار فقال من قال أنه ينقضه الشرط بمنزلة القضاء وقال من قال أنه
لا ينقضه ويكون الاقرار ثابتا والشرط باطلا
وأما القضاء: فينقضه الشرط في بعض قول المسلمين.
وقال: من قال لا ينقضه ويكون ثابتا والشرط باطل ذلك إذ اشترط الخراج فما يجوز ويكون ذلك جورا. وأما إذا شرطه على وجه غير مجهول ولا يكون فيه جور فذلك ثابت على ما شرطه. وعنه أيضًا. وأما قولها مالى هذا لكم ولى ثمرته فإن كانت ثمرة مدركة أو مثمرة أحببت أن يكون ذلك لها، وإن لم يكن فيه ثمرة لم أحب أن يكون لها، وأما قولها هو لكم وكسوتى ونفقتى فيه فهذا عندى لا يثبت ويثبت الاقرار بالمال لهم. وأما قولها هو لكم على أن تنفقوا على منه وتكسونى منه فقد
قيل أنه يثبت فيه الاقرار ولا يثبت فيه الاستثناء ولا يبطل بذلك الإقرار:
6