الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٧- AY-
باب [17]
الاستثناء في الإقرار
من الجنس وغير الجنس
وإذا أقر الرجل فقال على لفلان ألف درهم إلا تسعمائة درهم وخمسين
درهم
درهما فإن عليه خمسين درهما ويبطل عنه ما استثنى. ولو قال على لفلان ألف درهم ومائتا دينار إلا ألف قال استثنائه باطل ويلزمه المالان جميعا ولا يجوز أن يستثنى أحد النوعين كله. وإذا أقر فقال على لفلان كرحنطة وكر شعير إلاكر حنطة وقفيز شعير فإن استثناءه القفيز جائز وفى كر الحنطة باطل. وإذا أقر فقال على لفلان ألف درهم استغفر الله إلا مائة درهم. فإن الألف له لازمة والاستثناء باطل لأنه فصل بين الاقرار والاستثناء. ولو قال على له ألف درهم إلا عشرة دراهم قضيتها إياه كانت الألف عليه كلها من قبل أنه
استثناء قضاء ادعاه
٧٬٠٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.