الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٨مسألة: وإذا قال على ألف درهم إلا درهم فان عليه الألف كلها. وكذلك إذا استثنا أكثر مما أقر به وإذا قال عليه ألف درهم إلا دينارا فإن الألف عليه ولا يطرح عنه الدينار شيئا. وكذلك لو قال على ألف دينار إلا درهما فإن عليه ألف دينار. وكذلك لو قال على له كر حنطة إلا درهما فعليه الكر ولا يطرح الدرهم عنه شيئا. وكذلك لو قال على له مائة درهم إلا صاع حنطة فإن عليه المائة. وإن قال على له مائة درهم إلا ثوب هروى فإن عليه درهم وليس استثناؤه فى هذا بشيء. وكذلك لو قال على له ثوب هروي طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا إلا عشرة دراهم فعليه الثوب ويبطل الاستثناء لأنه استثنى شيئا من غير ما أقربه. وإذا قال على لفلان مائة درهم
المائة
فاشهدوا بذلك إلا عشرة فإن المائة عليه والاستثناء باطل.
* مسألة: وسألته عن رجل أقر لرجل بألف درهم إلا خمسمائة درهم -
يصح
له. قال خمسمائة درهم.
قلت له: فإن قال ألف درهم إلا درهم فلا يكون.
قال غيره لعله يكون عليه ألف درهم قلت وهذا أيضًا قد استثنى في إقراره فلم ينفعه استثناؤه قال والاستثناء لا يرفع الكل ولا يرفع إلا البعض نحو قوله تبارك وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ولو قال ألف سنة إلا ألف سنة كان كلاما فارغا. وأيضًا فإن العرب لا يعرف هذا في كلامهم. قلت: فلو قال على له ألف درهم إلا سيفا أو ثوبا أو دينارا قال فعليه ألف
درهم.