المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٩

-1.9 -

*

*

تضعيفه أثبت في معنى الأصل لاستحالة الاسم أن يكون ماله لفلان (1)

مسألة: الشيخ أبو محمد وعن رجل قال ميراثى من فلان بن فلان هو لبنى فلان والذي أقر به شائع فى ماله الورثة غير محدود هل يثبت هذا قال لا، قلت فإن لم يرجع المقر حتى مات هل يدرك ورثته شيئا قال لا إذا لم يرجع فيما أقر به إلى أن مات فليس لورثته شيء. قال أبو سعيد معى أنه يخرج هذا القول على قول من يقول أن الإقرار تدخل فيه الجهالة ويكون بمنزلة العطية ولا نعلم معنى من يقول بإبطال الاقرار ولا العطية إلا من بعد تغيير المقر وطلبه للحجة ولا يقال أنه لا يثبت ولا أنه باطل ولكن يقال أنه مجهول فإذا عارضته حجة المقر بالرجعة يثبت فيه معنى الاختلاف ولو كان باطلا أو غير ثابت لكان باطلا من حينه رجع فيه المقر أو لم يرجع فمن الأسباب الباطلة والفاسدة من سائر الأشياء من المنع وغيره.

مسألة: وعن رجل ورث من أبيه مالا هو وأمه وأخ له ثم ماتت أمه فورثها هو وأخوه ثم مات أخوه فورثه هو ثم أقر لرجل بما ورث من أبيه وهو يظن هذا المال ميراثا له من أبيه على هذا الوجه ثم تورع وأراد أن يمسك ما ورث من أمه وأخيه ويسلم ميراثه من أبيه هل له ذلك. فما أرى عليه إن سلم

جميع

(1) في نسخه من الحاشية وعن رجل أقر بما ورث من أبيه لرجل وفيما ورث من أبيه شركة في مال قوم لا يعرفهم المقر ولا يدرى كم سهم هل يثبت عليه هذا الإقرار فى ذلك فالإقرار معنا ثابت جائز فى ذلك كله ما عرف منه وما لم يعرف ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة أحد أقر بما ورث من أبيه يثبت ما ورث من أبيه في كل شيء.